السيد محمد صادق الروحاني

629

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3244 : الواجب قطع الأعضاء الأربعة ( « 1 » ) وهي : المري ( « 2 » ) وهو مجرى الطعام ( « 3 » ) ، والحلقوم وهو مجرى النفس ، ومحله فوق المري ، والوَدَجَان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري ، ولا يجتزأ بفريها ( « 4 » ) من دون قطع ، بل يجتزأ بقطع الحلقوم وحده . م 3245 : قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين من ذوى الخبرة . م 3246 : يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحدٍ على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحلّ ، وان سمّى حين أصاب الأعضاء ، وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء ، أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم ( « 5 » ) . م 3247 : لا يجب تتابع قطع الأعضاء ( « 6 » ) فلو قطع بعضها ثمّ ارسلها ( « 7 » ) ثمّ أخذها ، فقطع الباقي قبل أن تموت حلَّ لحمها ، ولكن يستحب التتابع . م 3248 : لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام .

--> ( 1 ) أي العروق الأربعة . ( 2 ) قطع المري ليس واجبا بذاته بل لكونه ملازما لقطع بقية الأوداج . ( 3 ) والشراب من الحلق إلى المعدة . ( 4 ) فريها يعنى تفتيتها مع بقاءها متصلة دون ان تصل إلى حالة القطع . ( 5 ) فلا يتحقق الذبح الشرعي في هذه الحالات لعدم تحقق النية والقصد . ( 6 ) أي العروق الأربعة التي يجب قطعها وهي : المري والحلقوم والودجان . ( 7 ) أي ترك الذبيحة دون ان يقطع البقية ،